المخزوم: استناد الرئاسي إلى المادة (8) تحايل على النصوص الدستورية
أكد أستاذ القانون العام بكلية القانون جامعة طرابلس، صالح المخزوم، أن قرار المجلس الرئاسي الأخير بشأن تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي يعتبر “مخالفًا للأصول القانونية”.
وقال المخزوم، في تصريح خاص لـ”الرائد”، إن “المجلس الرئاسي حاول الدفاع عن قراره بالاستناد إلى المادة (8) من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي، مما يعد تحايلاً على النصوص الدستورية”.
وتابع؛ أن “الاتفاق السياسي الليبي نص بوضوح على اختصاص مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة في تعيين المناصب السيادية، بما فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي، وذلك وفقًا للمادة (15) من الاتفاق”.
وأشار إلى أن “إرادة الأطراف الموقعة على الاتفاق اتجهت منذ البداية إلى ضرورة تغيير كل المناصب التنفيذية، بما فيها المناصب السيادية، بشكل قانوني ومحدد، ولم يُترك الأمر للاجتهاد أو التفسير”.
وأردف المخزوم، أن “المادة (8) التي استند إليها المجلس الرئاسي تتعلق بالمناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا، وأن التعديل الدستوري الـ 11 فصل المجلس الرئاسي عن الحكومة وحدد اختصاصاته على سبيل الحصر، مما يجعل قرار تغيير المحافظ غير شرعي ويمس بقواعد النظام العام”.
ولفت إلى أن “القرارات الصادرة عن جهات غير مختصة تعتبر غير مشروعة ومشوبة بعيب عدم الاختصاص، مما يجعلها باطلة بطلانًا مطلقًا”.
وقال إنه “لا يجوز للجهة مصدرة القرار المعيب الاحتجاج بقواعد الاستعجال لتبرير إصدار قرار لا تملك سلطة إصداره، وأنه لا يمكن تصحيح القرار المصاب بعيب عدم الاختصاص، بل يجب إصدار قرار جديد من قبل صاحب الاختصاص، وهو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بموجب المادة (15) من الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري”.
وختم المخزوم مشددًا على “ضرورة المضي قدمًا في تغيير المناصب السيادية، بما فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي، وفقًا للأصول القانونية”.