مؤسسة الإعلام تصدر 10 شروط لمنح تراخيص الإذاعات والقنوات الخاصة
أصدر محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام المكلفة من البرلمان قرارا بتجديد ضوابط منح التراخيص وأذون المزاولة للإذاعات والقنوات الخاصة، وشركات إعادة البث، وشركات خدمات الإنترنت، والإعلانات، والطباعة، والمنصات الإلكترونية ذات الطبيعة التجارية والخدمية.
وينص القرار على 10 شروط ومتطلبات للحصول على التراخيص، والتي جاءت كالتالي:
1- أن يكون مالك الوسيلة وممارس النشاط شخصاً اعتبارياً أي شركة مختصة مستوفية شروط التأسيس ومتطلبات الاشهار وفق القانون.
2- أن يكون المدير المسئول عن الجهة معلوماً متحملاً لمهامه ومسئولياته أمام المؤسسة الليبية للإعلام والجهات ذات العلاقة.
3- أن يكون مكان البث والإدارة مناسباً للنشاط وتنطبق عليه الاشتراطات والمواصفات التي تحددها المؤسسة الليبية للإعلام بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- أن يكون العقار محل النشاط مملوكاً للجهة المرخص لها أو مستأجراً بموجب عقد إيجار قانوني ساري المفعول.
5- تلتزم كل إذاعة مسموعة أو قناة مرئية بالإفصاح عن مصادر تمويلها ويحظر التمويل الأجنبي بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة.
6- تلتزم الجهة المالكة والمشغلة بما تفرضه قوانين علاقات العمل والضمان الاجتماعي والحقوق المثبتة في التشريعات المحلية والمواثيق الدولية تجاه العاملين بها وعدم تشغيلهم دون تعاقدات وعدم طردهم تعسيفاً وعدم إجبارهم على ما يخالف الضمير والقناعات و دون الإخلال بحق الجهة صاحبة العمل في الالتزام والأداء المهني.
7- يحظر على شركات خدمات إعادة بث القنوات الفضائية عبر المحطات الأرضية بث أية قنوات أو برامج دون الحصول على موافقة مسبقة من القنوات التي يتم بنها بالكامل أو بث بعض برامجها وتستثنى من شرط الموافقة المواد التي تأذن القنوات والشركات المنتجة بإعادة بثها ونقلها مجاناً وتلتزم شركات إعادة البث الأرضي بتقديم تعهد بالخصوص ولا تتحمل المؤسسة الليبية للإعلام أية مسئولية قانونية أو معنوية أو أدبية عند المخالفة أو عند تعرض المخالف للملاحقة القانونية
8- تلتزم الإذاعات المسموعة التي تبث عبر الموجة القصيرة جداً FM بوضع المرسلات وأجهزة البث الخاصة بها في المواقع التي تحددها اللجنة الفنية بالمؤسسة الليبية للإعلام وبما يمنع الفوضى والتداخل والمخاطر الصحية على المواطنين ويضمن وصول البث الى المستهدفين به.
9- تلتزم الجهات الممارسة للنشاط الإعلامي والفني والإعلاني الماذون لها من طرف المؤسسة الليبية للإعلام بعدم بث أو نشر أية مواد تصادم القيم الدينية والأخلاقية أو تهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية أو تدعو مباشرة أو عبر التأويل للتطرف والإرهاب وضرب الاعتدال والوسطية.
10 – سداد الرسوم المحددة من المؤسسة الليبية للإعلام ويمكن في حال تعذر سداد القيمة كاملة التقدم بطلب تقسيط وتعفى من الرسوم الإذاعات والقنوات التي لا تستهدف تحقيق الربح ولا تمارس أي نشاط إعلامي أو إعلاني مدفوع
وحددت المؤسسة المدة المحددة لسريان إذن المزاولة سنتين ميلاديتين ويجوز للمؤسسة الليبية للإعلام إلغاء أو إيقاف إذن المزاولة إذا انتهى الوجود القانوني للحاصل عليه أو تمت مخالفة شروط منحه أو فرضت ظروف استثنائية إعادة النظر فيه.