“القيب” يصدر قرارًا بشأن حقوق أعضاء هيئة التدريس المكلفين بمناصب عليا

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الدبيبة، “عمران القيب”، قرارا رقم (973) لسنة 2024، بشأن حقوق أعضاء هيئة التدريس المكلفين بمناصب عليا.
وجاء في نص القرار، أنه يستحق أعضاء التدريس الصادر بحقهم تكليف لشغل الوظائف العليا فقط ووكلاء الوزارات ورؤساء الأجهزة والهيئات والمراكز، ومدراء الإدارات والمكاتب والنقباء العامون، المرتب المقرر لدرجاتهم الوظيفية وفق جدول المرتبات الوارد بالقرار رقم (446) لسنة 2024.
وتابع نص القرار، أنه “والمقابل المالي للحد الأقصى لساعات التدريس الإضافية بالدراسات الجامعية ويمنحون علاوة تمييز تعادل (60%) من إجمالي المرتب. والمزايا والعلاوات. المقررة لهم قانونا، على أن تتحمل جهات عملهم الأصلية صرف مرتباتهم كاملة وكافة المزايا والعلاوات المقررة لهم قانونا. ويؤدون عملهم على سبيل التفرغ التام”.
وأردف القرار، أنه “يعتبر النقباء العامون بالجامعات وأعضاء الأمانة العامة في حكم المعارين للنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي إلى حين رجوعهم إلى سابق عملهم وفق التشريعات النافذة.
وواصل القرار، أنه يمنح عمداء الكليات والنقباء بها المرتب المقرر لدرجاتهم الوظيفية بالجدول الوارد بالقرار رقم (446) لسنة 2024، والمقابل المالي للحد الأقصى لساعات التدريس الإضافية بالدراسات الجامعية، وما يتم تدريسه من ساعات فعلية بالدراسات العليا، والمزايا والعلاوات المقررة لم قانونا.
وختم القرار، موضحًا أنه “يمنح رؤساء الأقسام بالكليات الجامعية المرتب المقرر لدرجاتهم الوظيفية بالجدول الوارد بالقرار رقم (446) لسنة 2O24. ويمنحون المقابل المالي لعدد (4) ساعات تدريس إضافية بالدراسات الجامعية وما يقوم به من ساعات تدريس فعلية والمزايا والعلاوات المقررة لهم قانونا”.