إفتاء الحكومة الليبية: بخس أموال الناس في الفئات النقدية المقرر إيقافها غير جائز

أصدرت اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية فتوى بشأن التعامل بالعملات الورقية التي تقرر إيقاف التعامل بها من فئة خمسين وعشرين وخمسة دنانير.
قالت في بيان، أن “ما يقوم به بعض التجار -هداهم الله- من تبخيس للقيمة الشرائية والثمنية لهذه الفئة، وقيامهم بمبادلتها بأقل من قيمتها مع الفئات النقدية الأخرى من الدينار الليبي، أو اشتراطهم قيمة زائدة حال السداد بها عند البيع والشراء، وما شابه ذلك من الصور، فجعلوا فرقا بينها وبين الفئات النقدية الأخرى للدينار الليبي لا يجوز، لما فيه من تبخيس قيمة تلك الفئة النقدية أو تقليل ثـمنيتها في المعاملات المالية، إذ أن قيمتها الشرائية باقية حتى تقرر الجهات المختصة إيقاف التعامل بها وإلغاء قيمتها النقدية”.
وتابعت “تذكر اللجنة بأن فئة العشرين والخمسة وغيرها من الفئات النقدية كلها من جنس واحد وهو “الدينار الليبي”، فيشترط عند التعامل بها فيما بينها التماثل والتقابض في المجلس؛ وإلا كانت المعاملة ربوية، وكذلك لما كانت هذه الفئات النقدية مما طرحه ولي الأمر للتداول بقيمته وثـمنيته؛ فإنه لا يحق لأحد أن يقلل من قيمتها، ويبخس الناس أموالهم”.
واختتمت “على التجار أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحذروا أكل أموال الناس بالباطل، وعلى الجميع طاعة ولاة أمورهم في المعروف والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، وختاما فإن اللجنة العليا للإفتاء تؤكد على أهمية دور الأجهزة الأمنية والضبطية في منع هذه المخالفات الشرعية فإن انتشارها من أسباب زوال النعم وحلول النقم والعياذ بالله”.