«الإفتاء»: الطلاق الواقع من قاضي الدرجة الأولى نافذًا

أصدر مجلس البحوثِ والدِّراسات الشرعيّةِ بدار الإفتاء اللِّيبيّة، القرار رقم (06) لسنة 1446هـ؛ بِشَأْن استئناف أحكامِ التطليقِ الصادرةِ من قاضِي الدرجةِ الأُولَى، ووقتَ احتسابِ عِدّة المرأةِ المطلقة.
وقرر المجلس أنه يُعَدُّ التطلِيق الواقِعُ من قاضي الدرجة الأولى نافذًا مِن حين صُدُوره؛ وتَتَرتّبُ عليه كلُّ آثاره الشرعيّةِ، مبينًأ أن الأحكامُ الصادرةُ مِن قُضَاة الدرجة الأولى، المتعلّقةُ بِتطليقِ المرأة؛ لا تُنقَض مِن محكمة أخرَى، إلّا إذا خالفَت النصَّ، أو الإجماعَ، أو القياسَ الجلِيَّ، أو القواعدَ العامة.
وأشار إلى أنه إذا حَكَمَتْ محكمةُ الدرجة الثانية بإِثباتِ التطليقِ الأوّلِ؛ فإنّ المرأةَ لا تَسْتأنفُ عِدّةَ طلاقٍ جديدةً، وإِذا نَقَضَت المحْكمةُ الثانيةُ الحكمَ الأوّلَ لِمُخالفته لِأحد الأمور المذكورةِ؛ فَالطلاقُ الأوّلُ يُنقَضُ، ويُعَدُّ كأَن لم يكُن.
وطلب المجلس من الْمَجْلِس الأعْلى لِلقضاء والجهاتِ ذات العلاقةِ، أن يَمْنَع نقْض أحكام الطلاق إلَّا في الحالات المتقدِّمةِ، التي يجوزُ فيها النقض؛ لما في ذلك من مخالفةِ الأحكامِ الشرعية، والإضرار بالزوجاتِ في تركهنَّ معلَّقات، وسَدًّا لِبَابِ التَّحَايُلِ على إبطالِ أحكام الطلاقِ.