الراجحي: حكم استبعاد حفتر «نافذ» وعلى المفوضية الاستمرار في العمل دون توقف

زعم عبد السلام الراجحي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي المقيم في تركيا، أن حكم استبعاد المرشح الرئاسي، خليفة حفتر، من الانتخابات، «نافذ»، مطالبا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالاستمرار في العمل دون توقف، وفقا لتعبيره.
وقال الراجحي، في تصريحات لموقع «عربي 21» الإخواني: “أتوقع أن يمنع حفتر إجراء الانتخابات في مناطق سيطرته على إثر استبعاده من السباق الرئاسي”، بحسب زعمه.
وأضاف “حكم محكمة الزاوية، ابتدائي، وهو ملزم للمفوضية العليا للانتخابات ونافذ حتى يتم الطعن عليه من قبل حفتر أو محاميه الذي يطلب القانون وجوده وحضوره إلى مدينة الزاوية، فمن الناحية القانونية، ليس من حق المفوضية رفض الطعن ويجب عليها تنفيذه إلا بقرار محكمة مغاير له”، بحسب ادعائه.
وتابع “القرار سيحدث إرباكا في المدة التي وضعتها المفوضية العليا للنظر في الطعون، وهي مطالبة بالاستمرار والعمل دون توقف، إلا إذا كانت ترى باستمرار حفتر في السباق الرئاسي، بحكم أنه سلطة أمر واقع، كما أنها تعرف أن استبعاد حفتر يعني أنه لن تجرى انتخابات في المنطقة الشرقية والمناطق التي يسيطر عليها خليفة حفتر”، وفقا لحديثه.
وكانت لجنة الطعون الانتخابية الابتدائية في محكمة الزاوية، قد تجاهلت أمس الثلاثاء، قرارات المجلس الأعلى للقضاء واستبعدت المترشح الرئاسي خليفة حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات.
وكشف مصدر مطلع لـ”الساعة 24″ أن اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية بمحكمة الزاوية تعرضت لضغوط دفعتها للتنحي عن النظر في الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر، بعد اعتراضها على القبول بسبب معارضة ذلك للمادة 5 المعنية بتحديد الاختصاص المكاني لتقديم الطعون.
وأضاف المصدر أنه أعيدت تشكيل اللجنة من جديد صباح اليوم الثلاثاء، وسريعا نظرت في الطعن وأصدرت حكمها باستبعاد حفتر في تخبط قضائي مع الحكم الصادر يوم الأحد الماضي عن محكمة استئناف طرابلس برفض طعن مماثل ضد حفتر نفسه.
وأشار المصدر أن محكمة استئناف طرابلس رفضت طعنا الأحد الماضي ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر، وذكرت في أسباب الرفض أن المجلس الأعلى للقضاء حدد نطاق اختصاص نظر الطعون في المادة 5 من قرار إنشاء اللجنة، والذي نص على أن ترفع الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الابتدائية الواقع في نظاقها المواطن المختار للمترشح المطعون ضده.
وتابع: “ذكرت اللجنة كذلك في أسباب رفضها أن المطعون ضده مقيد بمدينة بنغازي ولا اختصاص لنا بالنظر في الطعن وفقا للمادة الخامسة في القرار رقم 142/ 2021”.