اخبار مميزة

بـ 12 اختصاص.. التشكيل الكامل للمفوضية الوطنية للمصالحة

أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 5 لسنة 2021 بشأن تشكيل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، على تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتيع المجلس الرئاسي.
ونص القرار في مواده على أن تختص المفوضية بتنفيذ مبادرة المصالحة الوطنية وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م المنصوص عليها في خارطة الطريق المرحلة
التمهيدية للحل الشامل”: وعليها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
تنفيد مسارات المصالحة الوطنية بما يعزز الوحدة الوطنية وفق رؤية شاملة واستراتيجية وطنية تعتمد على مبادئ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، و دراسة أوضاع النازحين والمهجرين في الداخل والخارج ؛ واقتراح التدابير اللازمة لضمان عودتهم، والعمل على معا معالجة ملفات المفقودين ومعتقلي الرأي والمحتجزين قسرا دون وجه حق؛ والقبض والاحتجاز التعسفي.
وتعمل أيضا على تقصي الحقائق في الانتهاكات المشار إليها في البنود السابقة, واقتراح آليات لجبر الضرر الواقع بضحايها دون إسقاط الحق ذي التقاضيء وبما يحقق العدالة واحترام حقوق الإنسان، كإجراء الأبحاث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش وورش العمل؛ واعداد البرامج الإعلامية بهدف التوعية بالمصالحة الوطنية.
وكذلك التنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة لتحقيق أهداف المفوضية، و أي مهام أخرى تسند لها ويما يتماشى مع اختصاصاتها
ويكون المقر الرئيس للمفوضية في مدينة طرابلس, على أن يكون لها فروع أو مكاتب في مدن أخرى، بحسب مقتضيات المصالحة الوطنية، وذلك بقرار من مجلس الإدارة بناء على العرض عليه.
وعن اختصاصات مجلس الإدارة، فبحسب القرار، تدار المفوضية بمجلس ادارة يشكل من رئيس وعدد 6 أعضاء؛ يمارسون مهامهم على سبيل التفرغ التام: ممن عرفوا بالنزاهة والخبرة والكفاءة. ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس الرئاسي .
ويختص مجلس الإدارة بوضع الاستراتيجيات العامة للمفوضية. وآليات عملها ؛ وسبل تنفيذها؛وذلك بعد اعتمادها من المجلس الرئاسي ؛ ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:
[. وضع السياسات العامة للمفوضية.
2. إعداد وتنفيذ خطط وبرامج المصالحة الوطنية.
3 . اقتراح النظم واللوائح المنظمة لعمل المفوضية,؛ وهيكلها التنظيمي.
4. تكليف واعفاء شاغلي المناصب الادارية العليا بالمفوضية.
5. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي وفقا للتشريعات النافذة.
6. تشكيل فرق العمل. وتكليف المستشارين بالمفوضية وتحديد معاملتهم المالية.
ورئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمفوضية في علاقاتها بالغير و أمام القضاء؛ ويتولى تسيير أعمالها والإشراف على سير العمل بها؛ ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:
1 متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
2. دعوة مجلس الادارة للاجتماع وترأس اجتماعاته وتوقيع قراراته.
مباشرة الاختصاصات المتعلقةٌ بالشؤون الادارية والمالية للعاملين بالمفوضية. ومن يستعان بهم.
3. اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الادارة.
4. تكيف وإعفاء شاغلي الملاك الوظيفي واللوائح التنظيمية للمفوضية, وعرضها على مجلس الادارة للاعتماد.
6. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المفوضية. وعرضها على مجلس الادارة.
.7 ما يسند إليه من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
ويكون للمفوضية لجنة استشارية عليا للمصالحة”؛ ويصدر بتشكيلها قرار من المجلس الرئاسي بناء على اقتراح من مجلس الإدارة؛ تبدئ الرأي فيما يعرضه عليها مجلس الإدارة من مسائل.
ويكون للمفوضية لائحة داخلية تحدد القواعد المنظمة لعمله؛ يصدر بها قرار من مجلس إدارة المفوضية، كما يكون للمفوضية ميزانية مستقلة, تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها؛ وتبدأ السنة المالية للمفوضية
مع بداية السنة المالية للدولة, وتنتهي بانتهائها ؛ على أن تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القرار، تنتهي بإنتهاء السنت المالية الدولة, وتخضع حسابات المفوضية لرقابة ديوان المحاسبة.
وتتكون الموارد المالية للمفوضية من:
1 ما يخصص لها في الميزانية العامة.
2. الهبات والتبرعات غير المشروطة.
3. أي مبالغ أخرى تقرر لدعم المفوضية.
ويكون للمفوضية حساب مصرفي أو أكثر يفتح لهذا الغرض وفقا للتشريعات النافذة، كما يصدر بقرار من المجلس الرئاسي تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالمفوضية.
.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى