ليبيا

«أبوزريبة» يصدر قرارا بشأن تحديد الأفعال المخلة بسمعة الشرطة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، القرار رقم 696 لسنة 2025، بشأن تحديد الأفعال المخلة بسمعة الشرطة، تنفيذاً للمادة رقم 109 من قانون هيئة الشرطة رقم 5 لسنة 2018 وتعديلاته.

وبحسب البيان، تشمل هذه الأفعال ارتكاب الجرائم أو الجنح المخلة بالشرف، استغلال السلطة أو الموارد لتحقيق مصالح شخصية، الفساد المالي، سوء السلوك العام، استخدام الزي الرسمي بشكل غير لائق على مواقع التواصل أو في تعاملات مخالفة للقانون.

كما تشمل الكذب أو تزوير التقارير، التمييز أو الوساطة، تسريب المعلومات الحساسة، التواطؤ مع المجرمين، الظهور بمظهر غير لائق أو ارتداء رموز مثيرة للانتقاد أثناء الخدمة، والحط من كرامة المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى